دليل

مسند البزار 4443

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ ضِرَارٍ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ -:

" نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تُمْسِكُوهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوهَا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.