مسند البزار 4441
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، قَالَ: نَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: نَا صُبَيْحٌ أَبُو الْعَلَاءِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ قَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ: " لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَوْ أُعْطِيَ ثَانِيًا لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.