مسند البزار 4431
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
" ثَلَاثٌ مِنَ الْجَفَاءِ: أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا، أَوْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، أَوْ يَنْفُخَ فِي سُجُودِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.