MajelisNoteدليل

مسند البزار 4431

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

" ثَلَاثٌ مِنَ الْجَفَاءِ: أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا، أَوْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، أَوْ يَنْفُخَ فِي سُجُودِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

عرض 3 أخرى

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. صحابي ، أسلم قبل بدرت ⁧62 هـ ، أو 63 هـ⁩
    عن
  2. ثقةت ⁧105هـ ، أو 115هـ⁩
    نا
  3. نا
  4. ثقة عابدت ⁧211 هـ ، أو 212 هـ ، وقال ابن سعد : 213 هـ⁩
    أنا
  5. ثقة ثبت ، طلب للقضاء فامتنعت ⁧250هـ ، وقيل : 251هـ⁩
    حدثنا
  6. ت ⁧291 هـ أو 292 هـ أو 294 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا