دليل

مسند البزار 4417

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَبِشْرُ بْنُ آدَمَ، قَالَا: أَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

" صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا وَالرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ فَرَسِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.