مسند البزار 4417
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَبِشْرُ بْنُ آدَمَ، قَالَا: أَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
" صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا وَالرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ فَرَسِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.