مسند البزار 4412
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: نَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ -:
" مَنْ حَلَفَ أَنَّهُ بَرِئَ مِنَ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.