مسند البزار 4380
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: نَا الْفَارَيَابِيُّ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
" كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ ﷺ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُورُوهَا مَا بَدَا لَكُمْ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ وَإِنَّمَا أَرَدْنَا بِذَلِكَ أَنْ يَتَّسِعَ أَهْلُ السَّعَةِ عَلَى مَنْ لَا سَعَةَ لَهُ، فَكُلُوا مِمَّا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ وَإِنَّ الظُّرُوفَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا وَلَا تُحَرِّمُهُ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.