دليل

مسند البزار 4377

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ خَلَفٍ، قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ - ؓ

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، وَصَلَّى الظُّهْرَ حَيْثُ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، وَالْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، وَالْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ لِوَقْتِهَا بِالْأَمْسِ، وَالْعَشَاءَ بَعْدَ مَا أَعْتَمَ، وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ أَسْفَرَ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.