دليل

مسند البزار 4369

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: ضِرَارُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ -:

" الْأُمَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفٍّ أُمَّتِي مِنْهَا ثَمَانُونَ صَفًّا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.