مسند البزار 4369
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: ضِرَارُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ -:
" الْأُمَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفٍّ أُمَّتِي مِنْهَا ثَمَانُونَ صَفًّا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.