مسند البزار 4366
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ - ؓ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: مَنْ دَعَا لِلْجَمَلِ الْأَحْمَرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا وَجَدْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.