مسند البزار 4289
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، قَالَ: نَا بَكْرُ بْنُ خِدَاشٍ، قَالَ: نَا حَرْبُ بْنُ خَالِدِ بْنِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ -:
" مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْمُنْكَرَةِ - يَعْنِي الثُّومَ - " فَلْيَجْلِسْ فِي بَيْتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.