مسند البزار 4278
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ؓ قَالَ:
كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يُمْهِلُ فَإِذَا رَأَى النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.