دليل

مسند البزار 4278

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ؓ قَالَ:

كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يُمْهِلُ فَإِذَا رَأَى النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.