مسند البزار 4270
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: نَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: نَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ؓ قَالَ
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُؤَذَّنُ لَهُ فِي الْعِيدَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.