دليل

مسند البزار 4270

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: نَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: نَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ؓ قَالَ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُؤَذَّنُ لَهُ فِي الْعِيدَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.