مسند البزار 4256
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ ؓ يَقُولُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَائِمًا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقْعُدُ قَعْدَةً، ثُمَّ يَقُومُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.