دليل

مسند البزار 4256

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ ؓ يَقُولُ

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَائِمًا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقْعُدُ قَعْدَةً، ثُمَّ يَقُومُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.