دليل

مسند البزار 4253

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ ؓ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

" لَا يَبْرَحُ الدِّينُ قَائِمًا عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.