مسند البزار 4222
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو نُعَيْمٍ النَّخَعِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ - ؓ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي سَادِلًا ثَوْبَهُ فَقَطَعَهُ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.