مسند البزار 4207
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ هَانِئٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ؓ قَالَ
بِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بَكْرًا، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقُلْتُ: أَقْضِنِي ثَمَنَ بَكْرِي، فَقَالَ: لَا أَقْضِيكَ إِلَّا لُجَيْنَةً فَقَضَانِي فَأَحْسَنَ قَضَائِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.