مسند البزار 4123
ما روى فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، قَالَ: نَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُوسَى الصَّغِيرِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ -:
" إِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ عَقَبَةً كَئُودًا لَا يَنْجُو فِيهَا إِلَّا كُلُّ مُخِفٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.