دليل

مسند البزار 4123

ما روى فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، قَالَ: نَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُوسَى الصَّغِيرِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ -:

" إِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ عَقَبَةً كَئُودًا لَا يَنْجُو فِيهَا إِلَّا كُلُّ مُخِفٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.