مسند البزار 4118
ما روى فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: نَا الرَّبِيعُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ حَلْبَسٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَائِذِ اللهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ؓ قَالَ:
مَرَّ النَّبِيُّ - ﷺ – بِدِمْنَةِ قَوْمٍ فِيهَا سَخْلَةٌ مَيْتَةٌ قَالَ: " مَا لِأَهْلِهَا فِيهَا حَاجَةٌ " قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ! لَوْ كَانَ لِأَهْلِهَا فِيهَا حَاجَةٌ مَا نَبَذُوهَا، قَالَ: فَوَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ السَّخْلَةِ عَلَى أَهْلِهَا فَلَا أُلْفِيَنَّهَا أَهْلَكَتْ أَحَدًا مِنْكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.