مسند البزار 4110
ما روى فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْخُشَنِيُّ، قَالَ: نَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ؓ قَالَ:
خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: تُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَفِيهِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ أُصَلِّي فِيهِ وَفِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.