مسند البزار 4055
عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
" مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَهُوَ ثَانٍ رِجْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَ عَنْهُ بِهَا عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عِدْلُ رَقَبَةٍ وَكَانَ يَوْمَهُ ذَلِكَ فِي حِرْزٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَمْ يُتْبَعْ بِذَنْبٍ يُدْرِكُهُ إِلَّا الشِّرْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.