مسند البزار 4051
أبو مروان عن أبي ذر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ: نَا عَفَّانُ قَالَ: نَا وُهَيْبٌ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ
دَخَلَ عَلَى أَبِي ذَرٍّ فِي رِجَالٍ مِنْ أَسْلَمَ فِيهِمْ رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ فَسَأَلَهُمْ أَبُو ذَرٍّ مَا جَاءَ بِكُمْ ؟ قَالُوا: جِئْنَاكَ لِنُسْلِمَ عَلَيْكَ وَنَسْمَعَ مِنْكَ قَالَ: أَفَلَا أُبَشِّرُكُمْ ؟ قَالُوا: بَلَى قَالَ: مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِلْءُ الْأَرْضِ ذُنُوبًا، فَقَالَ الْجُهَنِيُّ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَبَّحَ أَبُو ذَرٍّ، ثُمَّ قَالَ: أَوَ يَنْبَغِي لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ ثُمَّ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَنَهَضَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.