دليل

مسند البزار 3976

نعيم بن قعنب عن أبي ذر

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّدُوسِيُّ قَالَ: نَا رَوْحُ بْنُ جُنَادَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ قَعْنَبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

" مَثَلُ الْمَرْأَةِ كَالضِّلَعِ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُقِيمَهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ وَفِيهِ أَوَدٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.