مسند البزار 3976
نعيم بن قعنب عن أبي ذر
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّدُوسِيُّ قَالَ: نَا رَوْحُ بْنُ جُنَادَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ قَعْنَبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" مَثَلُ الْمَرْأَةِ كَالضِّلَعِ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُقِيمَهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ وَفِيهِ أَوَدٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.