دليل

مسند البزار 3936

حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي ﷺ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: نَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

" يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ " قَالَ: قُلْتُ: فَمَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَبْيَضِ مِنَ الْأَحْمَرِ ؟ قَالَ ابْنُ أَخِي: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: " الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.