دليل

مسند البزار 3932

حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي ﷺ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: نَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ

أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَبِي ذَرٍّ فَخَرَجَ عَطَاؤُهُ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ تَقْضِي حَوَائِجَهُ فَفَضَلَ مِنْهَا قِطَعٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَشْتَرِيَ فُلُوسًا فَقُلْتُ: لَوِ ادَّخَرْتَهُ لِلْحَاجَةِ تَنُوبُكَ أَوْ لِلضَّيْفِ يَنْزِلُ بِكَ قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّ أَيُّمَا ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أُوكِيَ عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا فَهُوَ جَمْرٌ عَلَى صَاحِبِهِمَا حَتَّى يُنْفِقَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.