مسند البزار 3914
عبد الله بن شقيق عنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ:
أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى غَرَايِرَ سُودٍ يَقُولُ: أَلَا أُبَشِّرُ أَصْحَابَ الْكُنُوزِ بِكَيٍّ فِي الْجِبَاهِ وَالْجُنُوبِ، فَقَالُوا: هَذَا أَبُو ذَرٍّ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.