مسند البزار 3883
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: نَا فَايِدٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:
ذَبَحْتُ شَاةً بِوَتَدٍ فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ذَبَحْتُ شَاةً بِوَتِدٍ، فَقَالَ: " كُلُوهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.