دليل

مسند البزار 3823

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَفِينَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ؓ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.