دليل

مسند البزار 3813

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: نَا يَزِيدُ قَالَ: أَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ قَالَ:

إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيَبْعَثُنَا فِي السَّرِيَّةِ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا السَّلْفُ مِنَ التَّمْرِ فَنَقْبِضُ قَبْضَةً قَبْضَةً حَتَّى نَنْتَهِيَ إِلَى تَمْرَةٍ تَمْرَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.