مسند البزار 3805
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: نَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ طَاعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ خَلَعَهَا بَعْدَ عَقْدِهِ إِيَّاهَا لَقِيَ اللهَ لَا حُجَّةَ لَهُ، أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا، وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدَ مَنْ سَرَّتْهِ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.