مسند البزار 3799
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ":
مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ صَلَّى اللهُ بِهَا عَلَيْهِ عَشْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.