مسند البزار 3797
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: نَا أَبُو بَحْرٍ، وَأَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَا: نَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجِنَازَةَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَاشِيًا فَلْيَقُمْ لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.