مسند البزار 3730
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْبَزَّارُ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" لَوْ أَنَّ الْإِيمَانَ مُعَلَّقٌ بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ نَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ " وَرُبَّمَا قَالَ: " مِنْ بَنِي الْحَمْرَاءِ مِنْ بَنِي الْمَوَالِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.