دليل

مسند البزار 3704

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: نَا مُسْلِمُ بْنُ قُتَيْبَةَ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا قَيْسٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

" لَا حَرَجَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجُهَا مِنْ حَيْثُ لَا تَعْلَمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.