مسند البزار 3704
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: نَا مُسْلِمُ بْنُ قُتَيْبَةَ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا قَيْسٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" لَا حَرَجَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجُهَا مِنْ حَيْثُ لَا تَعْلَمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.