مسند البزار 3595
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرٌو، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - ؓ
أَنَّ رَجُلًا، عَضَّ آخَرَ فَانْتَزَعَهَا فَانْتَزَعَتْ ثَنِيَّتَهُ فَرَجَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَبْطَلَهَا، وَقَالَ: أَرَادَ أَنْ يَقْضَمَ لَحْمَ أَخِيهِ - أَوْ لَحْمَ أَخِيكَ - كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.