دليل

مسند البزار 3595

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرٌو، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - ؓ

أَنَّ رَجُلًا، عَضَّ آخَرَ فَانْتَزَعَهَا فَانْتَزَعَتْ ثَنِيَّتَهُ فَرَجَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَبْطَلَهَا، وَقَالَ: أَرَادَ أَنْ يَقْضَمَ لَحْمَ أَخِيهِ - أَوْ لَحْمَ أَخِيكَ - كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.