دليل

مسند البزار 3569

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ

أَنَّ قَوْمًا أَتَوْا عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ فَقَالُوا: لَا تُحَدِّثْنَا إِلَّا بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ فَغَضِبَ، وَقَالَ: مِنْ أَيْنَ تَجِدُونَ فِي كِتَابِ اللهِ الصَّلَاةَ الْخَمْسَ وَفِي كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ نِصْفُ دِينَارٍ أَشْيَاءَ مِنْ هَذَا عَدَّدَهَا وَلَكِنْ خُذُوا كَمَا أَخَذْنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.