مسند البزار 3562
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ. وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالَ: نَا عَتَّابُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؓ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ، وَأَنَّ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ يَحُجَّ الرَّجُلُ مَاشِيًا أَوْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.