دليل

مسند البزار 3557

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.