مسند البزار 3557
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.