مسند البزار 3552
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: نَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - ؓ
أَنَّ نَاقَةً لِلنَّبِيِّ ﷺ فُقِدَتْ، وَأَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَنْحَرَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ نَذْرٌ فِي مَعْصِيَةٍ أَوْ نَهَى عَنِ النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.