مسند البزار 3543
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ قَالَ: نَا حَبَّانُ قَالَ: نَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؓ قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفِي يَدَيَّ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ: مَا تَصْنَعُ هَذِهِ فِي يَدِكَ ؟ قُلْتُ: مِنَ الْوَاهِنَةِ، قَالَ: أَتُحِبُّ أَنْ تُوكَلَ إِلَيْهَا انْبِذْهَا عَنْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.