دليل

مسند البزار 3543

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ قَالَ: نَا حَبَّانُ قَالَ: نَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؓ قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفِي يَدَيَّ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ: مَا تَصْنَعُ هَذِهِ فِي يَدِكَ ؟ قُلْتُ: مِنَ الْوَاهِنَةِ، قَالَ: أَتُحِبُّ أَنْ تُوكَلَ إِلَيْهَا انْبِذْهَا عَنْكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.