دليل

مسند البزار 3541

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ قَالَ: نَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - ؓ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَفِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ: مَا هَذِهِ ؟ قَالَ: نَعَتَهُ لِي مِنَ الْوَاهِنَةِ قَالَ: انْبِذْهَا عَنْكَ أَتُحِبُّ أَنْ تُوكَلَ إِلَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.