مسند البزار 3541
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ قَالَ: نَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - ؓ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَفِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ: مَا هَذِهِ ؟ قَالَ: نَعَتَهُ لِي مِنَ الْوَاهِنَةِ قَالَ: انْبِذْهَا عَنْكَ أَتُحِبُّ أَنْ تُوكَلَ إِلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.