مسند البزار 3526
اعرض الإسناد
3526 3530 - وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وُجُوهٍ وَعَنْ غَيْرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، فَإِنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ كَانَ مَرْدُودًا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ الْجَمِيعَ إِلَى الثُّلُثِ، وَفِيهِ أَنَّ الرَّجُلَ الْمَرِيضَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِي مَالِهِ إِذَا اشْتَدَّ مَرَضُهُ وَخِيفَ عَلَيْهِ إِلَّا الثُّلُثَ، فَإِنْ أَخْرَجَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُرَدُّ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَصِيَّتُهُ فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
| البزار | إسناده حسنفي مسند البزار, ص 3526 | hadithunlocked |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن عبد البرّ
أثر صحيح
في مسند البزار, ص 3526
الرواة
- عنأسلم عام خيبر وصحب وكان فاضلات 52 هـ , وحكى ابن منده قولا : أنه مات سنة ( 53 ) هـ
- عنثقة فقيه ، فاضل مشهور ، وكان يرسل كثيرا ويدلست 110 هـ
- عنصدوق , وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة , وقد تغير بأخرة ، فكان ربما يلقنت 123 هـ
- حدثناثقة ثبت ، من السابعةت 175 ، أو 176هـ
- حدثناثقة حافظت 237 هـ
- ت 291 هـ أو 292 هـ أو 294 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com