دليل

مسند البزار 3519

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - ؓ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ: إِنْ كُنْتَ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا، وَإِلَّا فَإِذَا أَفْطَرَ النَّاسُ فَصُمْ يَوْمَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.