مسند البزار 3513
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: نَا عَفَّانُ، قَالَ: نَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
نَهَى عَنِ الْكَيِّ فَاكْتَوَيْنَا فَلَمْ نُفْلِحُ وَلَمْ نَنْجَحْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.