دليل

مسند البزار 3513

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: نَا عَفَّانُ، قَالَ: نَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

نَهَى عَنِ الْكَيِّ فَاكْتَوَيْنَا فَلَمْ نُفْلِحُ وَلَمْ نَنْجَحْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.