مسند البزار 3471
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْحَارِثِ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: نَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: نَا بَكْرُ بْنُ خُنَيْسٍ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلْيَسْتَرْجِعْ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَصَائِبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.