دليل

مسند البزار 3451

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَيَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ ؓ

" أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِشَارِبٍ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُضْرَبَ، فَضَرَبُوهُ بِمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، أُتِيَ بِشَارِبٍ فَسَأَلَ عَنْ ضَرْبِهِ، فَتَوَخَّيْنَا الضَّرْبَ الَّذِي ضَرَبْنَاهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِلشَّارِبِ، فَتَوَخَّيْنَاهُ أَرْبَعِينَ، فَضَرَبَهُ أَرْبَعِينَ ثُمَّ ضَرَبَ عُمَرُ ثَمَانِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.