مسند البزار 3451
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَيَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ ؓ
" أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِشَارِبٍ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُضْرَبَ، فَضَرَبُوهُ بِمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، أُتِيَ بِشَارِبٍ فَسَأَلَ عَنْ ضَرْبِهِ، فَتَوَخَّيْنَا الضَّرْبَ الَّذِي ضَرَبْنَاهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِلشَّارِبِ، فَتَوَخَّيْنَاهُ أَرْبَعِينَ، فَضَرَبَهُ أَرْبَعِينَ ثُمَّ ضَرَبَ عُمَرُ ثَمَانِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.