مسند البزار 3449
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ مُعَاذٍ أَبُو يُونُسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ؓ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
نَهَى أَنْ تُقَامَ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.