دليل

مسند البزار 3449

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ مُعَاذٍ أَبُو يُونُسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ؓ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

نَهَى أَنْ تُقَامَ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.