دليل

مسند البزار 3431

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ؓ قَالَ:

" انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فِرْقَةً عَلَى هَذَا الْجَبَلِ، وَفِرْقَةً عَلَى هَذَا الْجَبَلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.