مسند البزار 3431
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ؓ قَالَ:
" انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فِرْقَةً عَلَى هَذَا الْجَبَلِ، وَفِرْقَةً عَلَى هَذَا الْجَبَلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.