مسند البزار 3397
اعرض الإسناد
3397 3401 - وَأَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا الْكَلَامِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ وُجُوهٍ، وَأَعْلَى مَنْ رَوَى ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِهَذَا اللَّفْظِ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ. وَلَا نَعْلَمُ لِجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ إِسْنَادًا غَيْرَ هَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، فَاقْتَصَرْنَا عَلَى حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ وَشُعْبَةَ دُونَ غَيْرِهِمَا، وَسُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ لَهُ صُحْبَةٌ، قَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ حَدِيثٍ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ رَوَى عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ إِلَّا سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَزْهَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.