مسند البزار 3379
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْمَدَائِنِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ؓ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ، قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْعِيدِ، وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.