مسند البزار 3376
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ:
كُنَّا فِي مَنْزِلِ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، وَمَعَنَا نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقُلْنَا لَهُ: تَقَدَّمْ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حَنْظَلَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ فِرَاشِهِ، وَأَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ، وَأَحَقُّ أَنْ يَؤُمَّ فِي بَيْتِهِ فَأَمَرَ مَوْلًى لَهُ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.